[ 129 ] – س: في أي شيء تجب الطهارة عن النجاسة لصحة الصلاة؟
ج: يشترط لصحة الصلاة الطهارة عن النجاسة غير المعفو عنها في الثوب والبدن والمكان الذي يلاقيه المصلي ببدنه في صلاته، ويشترط ذلك ايضاً في المحمول له أي الأشياء التي يحملها.
[ 130 ] – س: إذا الشخص لاقته نجاسة أثناء صلاته أو لاقت ثوبه أو محموله، فما الحكم؟
ج: إذا كانت النجاسة رطبة ولاقته أو ثوبه أومحموله بطلت صلاته، وأما إن كانت يابسة وألقاها حالاً بغير نحو كمه لا تبطل صلاته، فإن لم يلقها حالاً أو أزالها بنحو كمه بطلت صلاته.
[ 131 ] – س: ما هي النجاسة العينية وكيف تزال؟
ج: النجاسة العينية هي التي يدرك لها لون أو طعم أو ريح، ويطهر المحل بإزالة عينها أي طعمها ولونها وريحها بالماء المطهر.
[ 132 ] – س: ما هي النجاسة الحكمية وكيف تزال؟
ج: النجاسة الحكمية هي التي زالت عينها فلا يُدرك لها طعم ولا لون ولا ريح، كبول جفّ وذهبت عينه ولا يظهر له لون ولا طعم ولا ريح، وتزال بجري الماء المطهر عليها مرة واحدة.
<>
[ 133 ] – س: كيف تُزال نجاسة الكلب والخنزير؟
ج: تُزال النجاسة الكلبية بغسل الموضع المتنجس سبع مرات إحداهنّ ممزوجة بالتراب الطهور لحديث: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهنّ ممزوجة بالتراب" رواه البخاري وأبو داود وغيرهما. ويقاس الخنزير على الكلب لأنه أسوأ حالاً منه.
[ 134 ] – س: أعط مثالاً عن نجاسة معفو عنها في الصلاة، ومثالاً عن نجاسة غير معفو عنها.
ج: من النجاسات المعفو عنها دم جرح الشخص نفسه، ومن النجاسات غير المعفو عنها الكثير من دم غيره.
[ 135 ] – س: متى يشترط ورود الماء على النجاسة؟
ج: يشترط ورود الماء على النجاسة لإزالتها إذا كان قليلاً أي دون القلتين، وأما الكثير وهو الذي بلغ قلتين فأكثر فلا يشترط وروده عليها لإزالها
مع تحيات اخوكم الحر........................ : :